بقي شئ : في مقتضى القواعد والأخبار في المسألة المذكورة قضية القواعد تعين الصلاة عريانا ، ولو قلنا باعتبار الستر ، وهذا من غير فرق بين كونه في الأثناء ، أو قبل الصلاة أو في سعة الوقت أو ضيقه . نعم في الأخبار ما يدل على تعين الصلاة في النجس ، صريحا أو ظاهرا ، فمن الأول معتبر علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل عريان ، وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله ، أيصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ فقال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء يصلي فيه ، ولا يصلي عريانا [1] . ومن الثاني : جملة من الأخبار ، الأمر بالصلاة فيه ، في مفروض المسألة ، وظاهره التعين حسب ما تحرر [2] كمعتبر الحلبي [3] وغيره [4] ، وحيث إن في الأخبار لم يفرق بين الدم وغيره ، ولا سيما المني والبول ،
[1] قرب الإسناد : 89 ، الفقيه 1 : 160 / 756 ، تهذيب الأحكام 2 : 224 / 884 ، وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 5 . [2] تحريرات في الأصول 2 : 188 وما بعدها . [3] سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره . قال : يصلي فيه ، فإذا وجد الماء غسله . الفقيه 1 : 40 / 155 ، وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 1 . [4] سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله . قال : يصلي فيه . الفقيه 1 : 160 / 754 ، وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 4 .