لا يمكن الجمع بينها من هذه الجهة . اللهم إلا أن يقال : إن ظهور الأخبار في التعين تعليقي ، وليس بوضعي ، حسب ما تقرر ، فعند مقايستها مع الأخبار الآمرة بالصلاة عريانا كمعتبر عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب واحد ، ولا تحل له الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماء غسله ، وأعاد الصلاة [1] . ودلالته موقوفة على أن يحمل على أنه يصلي عريانا ، كما في معتبر منصور بن حازم ، عن الحلبي ، في الرجل الذي أصاب ثوبه مني ، قال ( عليه السلام ) : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس . . . [2] . وهكذا معتبر سماعة في مفروض المسألة ، قال ( عليه السلام ) : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا [3] .
[1] تهذيب الأحكام 1 : 407 / 1279 و 2 : 224 / 886 ، وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 8 . [2] عن منصور بن حازم عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني . قال : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ ايماءا . تهذيب الأحكام 1 : 406 / 1278 و 2 : 223 / 882 ، وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 4 . [3] سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماءا . الكافي 3 : 396 / 15 ، تهذيب الأحكام 2 : 223 / 881 ، وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 1 .