responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 246


وغير خفي : أنه لو كان لقوله ( عليه السلام ) في معتبر زرارة [1] شئ حسب الصناعة ، فلازمه أنه عند فقد الطهور ليس عليه صلاة ، لأن ما يأتي به ليس بصلاة ، حسب عكس النقيض ، فليتأمل .
هذا ، مع أن الطهور حسب الذيل ، هو المطهر ، وهي الأحجار ، لا الطهارة المعتبرة في البدن أو الثوب والساتر ، وحيث لا سبيل إلى الجمع بين الأمرين المذكورين عرفا ، وإن ذكروا وجوها بين ما هي صناعية غير عقلائية ، وما لا يتم فيمكن الأخذ بإطلاقهما ، بتكرار الصلاة وجوبا ، كما في جملة من الأخبار في أشباه المسألة ، وهو مورد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الثوبين اللذين يستر بهما ، وتكونان صحيحتين .
ولكنه لمكان مفروغية الأصحاب عن وجوب التعدد مثلا ، فالجمع هو اختيارا لعريان ، لأن الطهارة شرطه ، ولا دليل على تعدد المطلوب بعد الاطلاقين المذكورين ، الراجع أحدهما إلى الارشاد إلى كون الستر طاهرا .
ويؤيدنا فهم المشهور الأقدمين ، وذهابهم إلى تعين العريان [2] ، وإنما المتأخرون غفلة عن بعض ما سلف احتملوا التخيير [3] أو تعين الصلاة في النجس ، [4] أو يقال بوجوب الجمع شرعا أو عقلا [5] .



[1] تقدم في الصفحة 73 .
[2] الخلاف 1 : 474 ، المسألة 218 ، السرائر 1 : 186 ، شرائع الاسلام 1 : 46 ، تذكرة الفقهاء 1 : 94 .
[3] جامع المقاصد 1 : 177 - 178 ، الحدائق الناظرة 5 : 353 ، مستند الشيعة 4 : 276 .
[4] العروة الوثقى 1 : 97 ، المسألة 4 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 546 .
[5] وسيلة النجاة : 60 .

246

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست