وغير خفي : أنه لو كان لقوله ( عليه السلام ) في معتبر زرارة [1] شئ حسب الصناعة ، فلازمه أنه عند فقد الطهور ليس عليه صلاة ، لأن ما يأتي به ليس بصلاة ، حسب عكس النقيض ، فليتأمل . هذا ، مع أن الطهور حسب الذيل ، هو المطهر ، وهي الأحجار ، لا الطهارة المعتبرة في البدن أو الثوب والساتر ، وحيث لا سبيل إلى الجمع بين الأمرين المذكورين عرفا ، وإن ذكروا وجوها بين ما هي صناعية غير عقلائية ، وما لا يتم فيمكن الأخذ بإطلاقهما ، بتكرار الصلاة وجوبا ، كما في جملة من الأخبار في أشباه المسألة ، وهو مورد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الثوبين اللذين يستر بهما ، وتكونان صحيحتين . ولكنه لمكان مفروغية الأصحاب عن وجوب التعدد مثلا ، فالجمع هو اختيارا لعريان ، لأن الطهارة شرطه ، ولا دليل على تعدد المطلوب بعد الاطلاقين المذكورين ، الراجع أحدهما إلى الارشاد إلى كون الستر طاهرا . ويؤيدنا فهم المشهور الأقدمين ، وذهابهم إلى تعين العريان [2] ، وإنما المتأخرون غفلة عن بعض ما سلف احتملوا التخيير [3] أو تعين الصلاة في النجس ، [4] أو يقال بوجوب الجمع شرعا أو عقلا [5] .