responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 241


مشمول الأدلة الثانوية كقاعدة لا تعاد وحديث الرفع ، فلو تذكر بعد ذلك فالإعادة وإن كانت واجبة ، بحسب النظر الأولي إلى الواقعيات الأولية المحفوظة ، ولكنها بالقياس إلى الأدلة الثانوية غير صالحة لاقتضاء الإعادة ، حسب هذا النظر المشار إليه ، وكانت المسألة من قبيل من تعمد في الاضطرار ، والاكراه ، والسهو ، والنسيان ، والجهل بالموضوع وهكذا ، وإلا فمقتضى الصناعة البسيطة ، لزوم الإعادة ولو قلنا بصحة ما أتى به ، حسب حكومة الأدلة الظاهرية ، فافهم واغتنم .
وأما توهم امتناع تعلق الخطاب بالناسي كالجاهل ، فهو فاسد في التكليفيات ، فضلا عما نحن فيه ، وهي الاعتبارات الوضعية ، وتفصيل البهبهاني فاسد ، قد تحرر في الأصول [1] .
تنبيه : في أن البحث في الخلل أعم من خلل الشرط أو الجزء جهلا أو نسيانا الكلام في بحوث الخلل أعم من الاختلال بالشرط أو الجزء ، جهلا أو نسيانا ، وغفلة أو اضطرارا وإكراها ، فعلى هذا لو انحصر الثوب في النجس ، والوقت واسع ، ولكنه يعلم بعدم تمكنه ، فلا يضطر فعلا إلى الصلاة ، ولكنه لا بد من الاخلال بأحد الأمرين ، إما الستر أو الطهارة .
ومن هنا يعلم ما لو ضاق الوقت ، واضطر إلى الصلاة لأهمية الوقت عن سائر الأمور ، لانتهائه إلى ترك المأمور به ، كما لا يخفى ، ولو



[1] لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 136 - 137 .

241

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست