قلنا بجريان الاستصحاب بعد الوقت ، كما حررناه في الأصول [1] . ولا يخفى : أن مباحث الخلل ، بعد الفراغ عن إطلاق أدلة الشرط والجزء ، وإلا فالمرجع هي البراءة ، من غير حاجة إلى قاعدة لا تعاد ومن زاد وأمثالهما ، فالبحث هنا عن الاطلاق غير جائز . وربما يستفاد إطلاق دليل الشرط والجزء ، من إطلاق لا تعاد وإلا فلا تمس الحاجة إلى ضرب قاعدة على خلاف الاطلاقات . فما في كلام جمع من فرض ضيق الوقت ، كما في صلاة جد أولادي ( قدس سره ) [2] وغيره ، غير تام . ثم إن الجهة المفروضة في المقام ، صورة عدم الاضطرار إلى لبس الثوب ، أو كون العريان حرجا حسب شأنه ، لكونه بين الناس ، أو غير ذلك كوجود الناظر المحترم فافهم ، فإنه ربما ينتهي البحث إلى الصلاة جالسا ، مخلا بشرائط الركوع والسجود أو مخلا بهما ، لأن الايماء ليس من الركوع والسجود ، بل والقيام برأسه ، ولذا رخص الشرع على الاطلاق الايماء في المندوبات ، مع أن لا تعاد أعم من الفرائض ، ولا صلاة لمن لم يقم صلبه [3] مثله . بل هو أوضح في أن الايماء ليس من الركوع موضوعا ، وإنما الشرع - توسعة على العباد - أمر بالايماء في موارد الاضطرار ، وفي مطلق الصلوات
[1] تحريرات في الأصول 4 : 68 - 71 . [2] الصلاة ، المحقق الحائري : 333 . [3] تقدم في الصفحة 226 .