وجوب الإعادة والقضاء [1] ، وقد ذكروا وجهه ، أنه يصير في الحقيقة جاهلا ، فيندرج في إطلاق تلك الأدلة ، ومعاقد الاجماعات . وليس الأمر عندنا كذلك ، لأنه مضافا إلى عدم مساعدة العرف ، كما يشهد به حديث الرفع ، وعدم مساعدة اللغة بعد التذكر ، فإنه في موارد النسيان جاهل ، إلا أنه يكفي للاختلاف صدق الذكر في مورد النسيان دون الجهل ، أن ما يتبين للمتفحص في أخبار التعلم ، والمتدبر في قوانين كل شريعة ، أنه يشترك العالم والجاهل في الحكم . ولو كان الجاهل مقصرا كان أو قاصرا - كما هو الأكثر - خارجا عن الأدلة على تقدير إمكانه ، كما هو كذلك ، أو كان الشرع مخرجا للجاهل على الاطلاق ، كان يلزم لغوية أساس التشريعات والإسلام ، فالأوامر الكثيرة ، والأدلة الناهضة في مختلف موارد الفقه ، عبادة كان أو معاملة ، ليست إلا طرقا إلى توجيه الأمم إلى فساد أعمالهم المقرونة بالجهالة . ولأجل ذلك أنكرنا الاجزاء في موارد حديث الرفع وقاعدة لا تعاد وغير ذلك دونها ، مثل المجتهد المخطئ أو المقلد المخطئ في تقليده ، أو المقلد المخطئ مقلده في وصوله إلى الواقع ، لأنه تعلم وإن لم يصب ، وتفصيله في بحوث الاجتهاد والتقليد ، وقد مر : أن مقتضى الصناعة عدم الاجزاء على الاطلاق ، ولو كان ما أتى به صحيحا بالنظر الثانوي ، فليلاحظ . فعلى هذا ناسي الحكم والوضع ، لمكان بذل جهده في التعلم ،
[1] العروة الوثقى 1 : 96 ، فصل إذا صلى في النجس ، المسألة 1 .