مع أن هناك معتبر عمار بن موسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي ، لم يعد الصلاة [1] وقضية ذلك صحتها على الاطلاق ، وعدم وجوب الانصراف في الأثناء ، إلا أنه يقيد بما مر من هذه الجهة ، ويوافقه الاعتبار جدا . نعم ، هذا مخصوص بالغائط ، وذاك بالبول المشدد فيه الأمر ، إلا أنه قابل لكونه مخصصا ، لما ورد في خصوص إيجاب الإعادة عند نسيان التنجس بالبول الوارد في الجامع [2] وقد مر الايماء إليه . فالحكم في تنجس البدن والثوب بالبول ، ونسيان التطهير شديد دون غيره ، إلا في الدم ، مع احتمال اختصاص الاستنجاء بحكم ، فلا يشمل خبر ابن مسكان وغيره المذكورين المشار إليهما آنفا [3] ، مورد الاستنجاء ، فيلزم التفكيك في البدن ، كما اختاره المشهور طهارة غسالة البول ، في موضع من البدن ، وهو رأس الحشفة ونجاستها في غيره ، وقد تبين حكم التذكر في الأثناء ، مع سعة الوقت وضيقه على الفرضين . فرع : في الرد على ما ذكره السيد اليزدي ( قدس سره ) في ناسي الحكم والموضوع قال في العروة بتسوية ناسي الحكم والوضع ، والجاهل في
[1] تهذيب الأحكام 2 : 201 / 789 ، وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 3 . [2] جامع أحاديث الشيعة 2 : 164 - 165 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 23 ، الحديث 3 و 4 و 5 . [3] تقدم في الصفحة 234 وما بعدها .