ويستنجي من الخلاء ، ويعيد الصلاة [1] . وفي خبر هشام بن سا لم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتوضأ ، وينسى أن يغسل ذكره ، وقد بال ، فقال : يغسل ذكره ، ولا يعيد الصلاة [2] وهو مخصوص بما بعد الصلاة ، وأعم من ناحية الوقت وإن كان الأشبه ظهوره فيه . ويكفينا معتبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، وهو ما مر إلا أن في ذيله : وإن ذكر ، وقد فرغ من صلاته ، فقد أجزأه ذلك وهذا يقتضي الاجزاء بعد مضي الوقت بالضرورة . ويؤيده بعض الأخبار المضطربة كمعتبر الساباطي [3] ، وأما خبر سماعة [4] ، فلا يعتد به فليراجع ، ولولا مخافة الاجماع كان بين الأخبار جمع ظاهر ، فليتأمل جيدا . نعم ، في سند خبر هشام ، أحمد بن هلال المتوفى سنة 267 ، الموثوق عندنا [5] .
[1] تهذيب الأحكام 1 : 50 / 145 ، وسائل الشيعة 1 : 318 ، كتاب الطهارة ، أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 4 . [2] تهذيب الأحكام 1 : 48 / 140 ، وسائل الشيعة 1 : 317 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 2 . [3] وسائل الشيعة 1 : 317 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 1 . [4] وسائل الشيعة 1 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 ، الحديث 5 . [5] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن حسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .