responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 236


وأما في خصوص الدم ، فطائفة من الأخبار الماضية نطقت بعفوه ، بالنسبة إلى الرعاف أو مطلقا ، إلا في خصوص النسيان .
إمكان التفكيك بين النجاسات وبين نسيان نجاسة الثوب والبدن فتحصل لحد الآن إمكان التفكيك بين النجاسات وبين نسيان نجاسة الثوب والبدن ، وعند ذلك تنحل مشكلة المعارضات الظاهرة في الأخبار ، من غير الحاجة إلى الجموع التبرعية أو غير العرفية .
نعم ما سلكناه خلاف الشهرة ، بل والاجماع إلا أن قوة كون المستند نفس هذه الأخبار ، مع عدم إمكان تحصيل الشهرة ، بعد اختلاف في الجملة ، تمنع عن وجوب اتباعهم عميانا ، والمهم أنه يكون في الأخبار معتبر العلاء ، مرجعا عند الشك بالنسبة إلى الثوب .
ولا دليل في خصوص البدن ، كي يكون مرجعا إلا معتبر محمد بن مسلم السابق [1] ، إلا أن إطلاقه غير واضح ، بل ممنوع ، لما في ذيله وإن أنت نظرت في ثوبك . . . إلى آخره ، وفي صدره : الدم يكون في الثوب . . . .
فعلى هذا تسوية الثوب والبدن ، في غير محله ، كما أن تسوية الساتر ومطلق الثوب ، أيضا في غير محله ، فعلى هذا في نسيان البدن في غير موضع الاستنجاء ، يكون المرجع قواعدنا الكلية الماضية ، وفي صورة النسيان ، وأما في الثوب ، فالمرجع معتبر العلاء ، وقد خرج عنه نجاسة المني والبول .



[1] تقدم في الصفحة 216 .

236

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست