بها في وقتها ، وهي صلوات النوافل والفرائض - وما فات وقتها ، فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا ، لم يعد الصلاة ما كان في وقت ، فضلا عما فات وقتها ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء ، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله [1] . وكأنه ( عليه السلام ) يريد التفكيك بين الثوب والجسد ، بحسب الحكم الذاتي ، ولكن في مثل المقام لمكان الملازمة العادية بين نجاسة البدن والثوب ، أراد إفادة أنه تجب ، لتنجس البدن الملازم لبطلان الوضوء ، إعادة الصلوات على الاطلاق . وأما في صورة كون الثوب نجسا ، دون البدن على الاطلاق لمكان التعليل ، فلا بد من إعادة ما في الوقت ، دون ما فات وقتها ، فعلى هذا مقتضى هذه الرواية ، وجوب الإعادة بالنسبة إلى الاختلال من ناحية طهارة البدن ، كما تجب لو صلى جنبا ، أو على غير وضوء ، ولو كان من جهة نجاسة موضع الغسل والوضوء ، إلا أن الانصاف اضطرابه جدا . وقد كانت الأخبار السابقة راجعة إلى الصلاة في الثوب النجس ، وأخبار الاستنجاء ظاهرة في البدن ، فلا تعارض ، ففي غير هذه الصورة يشكل صحة الصلاة إذا أخل بطهارة البدن ، بعد ما عرفت أن مقتضى القاعدة ، وجوب الصلاة الثانية ، ولعلها لكونها عقوبة وتعذيبا وكفارة .
[1] تهذيب الأحكام 1 : 426 / 1355 ، وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 1 .