اللهم إلا أن يقال : إن الأخبار المخصوصة بالجهل بالموضوع ، تشمل صورة النسيان لصدق عدم العلم حين الصلاة ، وإن كان بعد التذكر يصدق عليه أنه ناس ، وكان عالما ، فتأمل . أو يقال بعدم الخصوصية في موارد نسيان الاستنجاء ، ولا سيما في مثل البول ، وفيه ما فيه . أو يقال : بأن المرجع ، هي الشهرة والاجماعات المحكية ، بعد الأدلة الناهضة على الشرطية أو المانعية ، المعتضد بالقواعد التي عرفت منا ، المنتهية إلى البطلان ، وقد ثبت عدم البطلان على الاطلاق في نسيان الثوب ، حسب معتبر العلاء ، إلا في خصوص البول والمني ، فإنهما شديدان في الشرع . ويؤيد المعتبر بعض الأخبار في النجاسات الأخر ، مثل الدم وغيره كما عرفت . عدم صحة التفصيل بين الوقت وخارجه إلا في نسيان الاستنجاء ولا وجه للتفصيل بين الوقت وخارجه ، وأما نجاسة البدن ، فهي تنتهي إلى البطلان ، إلا في مورد نسيان الاستنجاء ، فإن مقتضى أخبارها التفصيل بين الوقت وخارجه ، وبين التذكر في الأثناء وبعد الفراغ . ففي معتبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته ، أنه لم يستنج من الخلاء . قال : ينصرف