غير ثابت اعتباره . الطائفة الثانية : في الأخبار الواردة في الاستنجاء فهي مع كثرتها المتعارضة واختلافها ، تكون أيضا مقيدة لمعتبر العلاء ، ولنعم ما أفاد الحدائق [1] من التمايل إلى اختلاف الأنجاس في الأحكام ، وهذا منه مترقب لاتباعه الأخبار . فبالجملة : في كثير منها ما يدل على وجوب الإعادة ، ولا سيما في البول الذي عرفت اشتداد الحكم في حقه حتى في الاستنجاء ، فإنه لا يطهر موضعه إلا بالماء ، وهذا أيضا من موارد اختلاف أحكامها . ومن الغريب : أنهم اتبعوا القدماء ، في وحدة الحكم واختلافه ، دون الأخبار والروايات ، مع اختلافها في غير موارد ذهابهم إلى الاختلاف ، كما عرفت في باب الجهالة ، وتعرف في هذه المسألة . ومن هنا يظهر حل الطائفة الأخرى كمعتبر علي بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير ، فلم يغسله ، فذكر ذلك وهو في صلاته ، كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله . قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع