responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 233


مرات [1] .
فإن قلنا : إن الامضاء على النجاسة خلاف الاجماعات والشهرات القطعية ، فلا بد من تفسيره على وجه ، بأن تكون الإصابة بقرينة الذيل بلا رطوبة ، ولا ينافيه قوله : ولم يغسله لأن من الممكن صدق الغسل على النضح ، أو فرض الغسل عند عدم وجود الأثر ، وأنت ترى كيف فرق بين أحكام النجاسات .
وبالجملة : يظهر أن في موارد كثرة الابتلاء الموجبة للاهتمام كباب الاستنجاء والابتلاء بالدم ، تكون الصلاة باطلة ، في صورة النسيان ، وهو مقتضى القاعدة ، وأما مقتضى معتبر العلاء [2] ، عدم وجوب الإعادة ، ولا يبعد إطلاقه للشمول إلا بعد الفراغ ، أو في الأثناء جدا .
وأما القول بالتفصيل بين الإعادة في الوقت واللا إعادة خارجه ، فهو ضعيف ، بعد ما عرفت من عدم المعارضة في هذه المسألة .
نعم ، في أخبار الاستنجاء معارضة ، إلا أن الواجب هو اتباع ما يدل على وجوب الإعادة ، وتقييد معتبر العلاء به ، ولا حاجة إلى الجمع بين الأخبار ، لعدم التنافي بعد ذلك بينها ، والله العالم .



[1] مسائل علي بن جعفر : 348 / 858 ، الكافي 3 : 61 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 261 / 760 ، وسائل الشيعة 3 : 417 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 1 .
[2] تقدم في الصفحة 231 .

233

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست