الثانية : ما ورد في خصوص الدم الملتفت إليه في الأثناء المذكورة في الجامع كمعتبر محمد بن مسلم ، قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ، ولا إعادة عليك ( و - يب ) ما لم تزد على مقدار الدرهم ( وما كان أقل - كا ) من ذلك ، فليس بشئ رأيته ( قبل - كا ) أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته ، وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله . . . [1] . وحيث إن النسخ مختلفة يشكل ، ولو صح ما قيل لا يتم في مثل كلمة وحرف ، مثل الواو هنا ، والحكم يناسب إيجاب الإعادة لمتعارف سعة الوقت . ولعمري إن بذيل الرواية تنحل المشكلة ، حيث قال ( عليه السلام ) : وإذا كنت . . . إلى آخره ، فإنه من تقييد الحكم بجملة وهو أكثر من مقدار الدرهم تبين فساد نسخة التهذيب . هذا مع أن الجملة الثانية معرض عنها ، والتفكيك في الحجية غير مساعد لبناء العقلاء الذي هو سند حجية خبر الواحد . ومنها : ما مر عن محمد بن مسلم معتبرا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المني وتشديده ، وكذلك البول [2] ، فإنه صريح في خصوص الأثناء ، وإيجاب الإعادة