موافقا للأولى . ومنها : معتبر داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي ، فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم [1] . ومنها : معتبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض . . . [2] . ومنها : الأخبار الكثيرة الواردة في الرعاف في الأثناء ، الآمرة بالغسل والاتمام ، بشرط عدم التكلم والالتفات ، وهي مذكورة في قواطع الصلاة [3] ولا أنها لا تدل على وجوب الاتمام ، حسب الأخبار الواردة في الاستخلاف ، فتأمل . مع أن الالتزام بإطلاقها المنتهي إلى الخروج عن الهيئة الاتصالية عرفا ، مشكل ، كما أن احتمال اختصاص نجاسة البدن بالدم ، لما في الدم من بعض الخصوصيات كالعفو فيها ، يمنع عن التجاوز ، مع أن الطائفة الأولى مخصوصة بالجنابة والبول المشتد فيهما الأمر في الشريعة . نعم ، هناك طائفة ثالثة ظاهرة في الالتفات في الأثناء ، كمعتبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ،
[1] تهذيب الأحكام 1 : 423 / 1344 ، وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 3 ، و 483 ، الباب 44 ، الحديث 2 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 180 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 28 ، الحديث 9 . [2] الكافي 3 : 405 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 257 / 745 ، وسائل الشيعة 3 : 432 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 21 ، الحديث 1 . [3] جامع أحاديث الشيعة 6 : 199 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يقطع الصلاة ، الباب 3 .