responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 205


والبدن ، وحيث إن البول أنجس من المني ، وقد شدد أمر المني ، فسائر النجاسات بحكمه ، كما لم يفصل أحد من هذه الجهة ، وسيمر عليك بعض الكلام حوله .
بقي تذنيب : في تفاصيل متوهمة قد يتوهم التفصيل في صورة الجهالة الموضوعية بين الوقت وخارجه [1] ، وهو غير تام ، وأما ما قد يقال بتمامية التفصيل بين الفاحص وغير الفاحص [2] ، فإن من لم يتفحص فصلى وانكشف نجاسة ثوبه يعيد ، وإذا تفحص فلا ، وذلك لا لأجل اقتضاء القاعدة خاصا في مورده ، لعدم وجه تام له إلا ما يقتضيه مطلقا بمعنى لزوم الصلاة الأخرى في موارد الخلل ، بالنسبة إلى النجاسة والطهارة الخبثية ، تفحص أم لم يتفحص ، وإلا فلا مرجع آخر غير ما تحرر منا ، إذ نقول :
قد وردت طائفة على التقييد كخبر الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، المروي في الكافي والتهذيبين وأيضا عن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وهما واحد حسب الظاهر القوي ، مع ضعف السند ، قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى ، فلما أصبح نظر فإذن في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا ، إن كان



[1] المبسوط 1 : 38 ، قواعد الأحكام : 8 / السطر 11 ، مدارك الأحكام 2 : 348 .
[2] ذكرى الشيعة : 17 / السطر 17 ، الحدائق الناضرة 5 : 414 - 417 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 532 .

205

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست