وأما في الفرض الثاني ، فلأجل أن الجاهل المركب عالم لغة ، أو يشك في ذلك ، فيكفي لعدم جواز التمسك أو الانصراف ، فنرجع إلى القواعد المقتضية لوجوب الصلاة الثانية المعادة بطريق أكمل ( اليوم أكملت لكم دينكم ) [1] . فما في كلمات أصحابنا من أن البطلان ، حسب القاعدة [2] أو الصحة [3] أو التفصيل في الأدلة الظاهرية [4] ، غير تام ، بل هناك صحة وإيجاب للصلاة الثانية المعادة ، كما في موارد استحباب المعادة ، وربما يقال هناك بوجوب قصد الوجوب ، لأنه يعيد الظهر الواجب ، لأنها معادة تلك الصلاة . كما أن مقتضى الأخبار الناطقة على خلاف القاعدة ليس أكثر مما مر . وأما معتبر الفقيه والتهذيبين عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ما أبالي ، أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم [5] فهو أيضا كالأخبار السابقة ، إلا أنه أعم من حيث الثوب
[1] المائدة ( 5 ) : 3 . [2] لاحظ جواهر الكلام 6 : 211 . [3] مستمسك العروة الوثقى 1 : 540 . [4] لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 378 - 379 . [5] الفقيه 1 : 42 / 166 ، تهذيب الأحكام 1 : 253 / 735 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 5 و 475 ، الباب 40 ، الحديث 4 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 198 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 34 ، الحديث 1 .