responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 195


مع أن حكومة حديث الرفع عليه أبعد .
نعم في خصوص المجتهد المجري حديث الرفع ، الموجب للتقييد يلزم عدم الإعادة ، وأما المجتهد الجاهل المركب أو غيره ، وهكذا المقصر فمقتضى دأب ضرب القوانين الكلية لشمولها لهم ، وبطلان أعمالهم إلا بالتقييد ، ودليل الرفع لا يقتضي الرفع عن الذي يجد نفسه عالما وهو جاهل ، كما لا يشمل المقصر ، لامتناع العقاب إلا على ترك الواجب النفسي أو المطلوب الذاتي .
والاخلال بالأمور الوضعية إن لم يستلزم البطلان لا يعقل العقاب عليها ، وحديث تفويت المصلحة لا أساس له ، إلا برجوع المأمور به إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين .
فتحصل : أن مقتضى الاطلاق الأولي هي أصالة الركنية ، بالنسبة إلى مطلق الشرائط والأجزاء ، ومقتضى لا تعاد اختصاص الخمسة ، ومنها الطهور .
وهكذا قضية لا صلاة إلا بطهور بالركنية ، ولازم ذلك هو البطلان بإخلاله بالطهور الخبثي ، سواء كان ذلك بالنسبة إلى البدن أو الثوب .
تقريب آخر للقول بالبطلان وهنا تقريب أشرنا إليه ، وهو ينتهي أيضا إلى البطلان ، وهو : أن السنة لا تنقض الفريضة [1] له عكس نقيض ، وهو : أن ما ينقض الفريضة



[1] تقدم في الصفحة 7 .

195

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست