ليس بسنة والمراد هي الثابتة في الأخبار لا الكتاب . ويكفي لاثبات الطهور الخبثي من الكتاب ، قوله تعالى ( وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ) [1] كما هو كذلك بالنسبة إلى الركوع والسجود ، لما لا دليل عليه إلا بعض الآيات المناسبة بضميمة بعض الأخبار . وفيه : إن ماهية الصلاة التي هي مورد الأمر ، يعلم أنها هو الركوع والسجود ، وهذان الفعلان تمام حقيقة الصلاة في قوله ( أقيموا الصلاة ) وهما ثابتان بالكتاب بهذه الآيات دون تلك الآيات مثل قوله تعالى ( فاركعوا مع الراكعين ) [2] أو قوله تعالى ( واسجد . . . ) [3] ، فإن ذلك يشبه استدلال العامة ، فإذا قال تعالى ( وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) [4] وقال ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) [5] . فلا بد من تحرير الماهية وتقررها ، فكان الركوع والسجود معظم الأجزاء الذي ذهب إليه المشهور في الأعم والأخص عند تصوير الجامع ، فلا يتم ما أفيد وجها لبطلان الصلاة للاخلال بالطهور الخبثي ، من ناحية أن هذا الطهور أيضا من الكتاب والفريضة ، مع أن في الذيل صدورا