ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم [1] . وهكذا الرواية الأخرى [2] ، بل وثالثة [3] ، بل ورابعة في أبواب قواطع الصلاة من الوسائل حيث اعتبر نقض الصلاة بالتكلم فقط [4] . ولولا مخافة الاغتراس كان الافتاء على طبقها متعينا ، لصحة السند ، وأهمية الوقت بحملها على صورة ضيق الوقت مثلا إلا أنه مشكل ، ويظهر أن المسألة ليست قطعية العدم ، من حمل الشيخ بعض الأخبار على بعض فروع المتن [5] . بقيت فروع أخر في مسألة خلل الطهور وهي أن يحدث في التشهد قبل السلام ، أو قبل التشهد ، أو قبل
[1] الفقيه 1 : 58 / 214 ، وسائل الشيعة 7 : 236 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 10 . [2] سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة . فقال : إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقص الصلاة بالكلام . تهذيب الأحكام 2 : 355 / 1468 ، وسائل الشيعة 7 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 11 . [3] جامع أحاديث الشيعة 3 : 120 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 12 ، الحديث 6 . [4] وسائل الشيعة 7 : 236 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 9 . [5] الإستبصار 1 : 401 ذيل حديث 4 ، وسائل الشيعة 7 : 236 - 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، ذيل حديث 9 و 11 .