وأما لو لم يكن يدرك من الوقت حتى الوقت الادراكي ، فتفوته الصلاة لو توضأ فهل يتيمم ، ويدرك بقية الصلاة في الوقت الحقيقي أو يستأنف الصلاة بالتيمم ؟ وجهان . وبعد القول بأن ضيق الوقت من المسوغات ، فلا يبعد صحة التيمم . اللهم إلا أن يقال : إطلاق دليل القطع يوجب اعتبار معدومية ما بيده ، فعليه الاستئناف بالتيمم ولو أدرك ركعة . والانصاف : إن القواطع الطبيعية العرفية كالكلام الطويل ، والقهقهة غير مثل الحدث ، فإنه لا يعد قاطعا ، وربما كان ذلك لأجل كون الحدث مبطلا ، وناقضا للطهور ، ومبطلا للصلاة ببطلان الطهور ، فعند ذلك لو دل دليل على جواز التوضؤ في الأثناء بعد الحدث ، وتتميم ، ولا سيما في ضيق الوقت ، فإن الوقت مما يهم عند الشرع ، والصلاة بالنسبة إليه تفوت ، وتنقلب من الفرد الكامل قضاء إلى الفرد الناقص جدا أداء في موارد كثيرة محررة في الفقه [1] ، ولا سيما مع احتمال كون التوضؤ والاشتغال به من الصلاة مما يقع في الأثناء ، وهي عبادة . فما في بعض الأخبار الصريحة التي كالصحيحة ، مثل ما رواه محمد بن مسلم ، وزرارة في الفقيه والتهذيبين قال زرارة : فقلت له : دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث ، فأصاب ماء ، قال : يخرج ويتوضأ
[1] العروة الوثقى 1 : 233 ، فصل في شرائط الوضوء ، الثامن ، و 480 ، فصل في أحكام التيمم ، السابع ، و 536 و 538 ، فصل في أحكام الأوقات ، المسألة 15 و 18 و 19 .