السلام وبعد التشهد ، فإن مقتضى القاعدة عندنا إن حديث لا تعاد ناظر إلى مقام الامتثال حسب الظاهر ، فلو كان الحدث من القواطع ، فهو من السنة والسنة لا تنقض الفريضة . وأما التمسك ب لا تعاد فهو أيضا في محله ، لأن الإعادة من قبل الخمسة لازمة دون غيرها ، سواء كان من الأجزاء والشرائط الراجعة إلى مرحلة تقرر الماهية ، أو إلى الفروع الراجعة إلى مرحلة الوجود . فلو أحدث بعد السجدتين فإما يكون البطلان مستندا إلى القاطع ، فهو داخل في عقد المستثنى منه ، وفي قوله ( عليه السلام ) : إن السنة لا تنقض الفريضة والحدث قاطع من السنة بالمعنى الأعم . وإما يكون البطلان مستندا إلى الاخلال بشرط الصلاة على الاطلاق ، فهو في غير محله ، لأنها واجدة للشرط المذكور ، إلى ما بعد السجدة ، أو إلى شرط التشهد ، لاشتراط دوام الطهور إلى السلام ، فهو من جهة الشرط من عقد المستثنى ، ومن جهة المشروط من عقد المستثنى منه ، وحيث يكون ترك التشهد رأسا غير مضر ، لأنه من السنة ، فكيف يمكن أن يكون من ناحية شرطه كالموالاة مثلا مضرا ، فهذا يؤيد ما ذكرناه من كفاية كون الطبيعة لها الطهور ، فبالحدث يخرج عن الصلاة ، إن قلنا بقاطعيته ، إلا أنه لا يوجب الإعادة لما أشير إليه . وما في جملة من الأخبار المختلفة لسانا ، ربما يكون ناظرا إلى