في باب قضاء الصلاة ، وإجماله : إن تركها اضطرارا أو إكراها ، فقد عرفت قصور الأدلة الخاصة عن الشمول ، فلو قلنا بشموله فلازمه تبعية القضاء للأداء ، لجريان الاستصحاب من غير حاجة إلى دليل خاص ، كما ذكرناه في بحوث الاشتغال [1] أيضا . وإجراؤهم الاستصحاب في صورة العجز عن الجزء - لو صح - كان جريانه هنا أولى ، لأن الصلاة بالنسبة إلى الوقت تعتبر قضية حينية لا تقييدية ، ومن هنا يظهر حكم اختلاله عمدا عالما قادرا . فرع : حكم الخلل العمدي بالزيادة المستحبة ربما يقال : ببطلان الصلاة بالزيادة المستحبة [2] . ويتوجه إليه : أنه إن كانت عن غفلة ، فهي خارجة عن الفرض ، ولا تعد زيادة ، وإن أريد بها التشريع ، بأن يأتي بها بقصد الوجوب ، فلا يأتي منه قصد القربة بالنسبة إلى استحبابه الجزئي ، فتكون من قبيل سائر الزيادات ، وإن أريد به إتيانه في غير محله الخاص المندوب ، كالقنوت في الركعة الأولى أو التشهدين فيها ، فهو لا يخرج عما ذكرناه ، فلم يبق معنى للزيادة المستحبة بحسب الصغرى ، كي يقال ببطلان الصلاة بها ، كما في العروة الوثقى أو بعدم مبطليته ، كما في بعض الحواشي [3] .
[1] لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 166 . [2] العروة الوثقى 2 : 3 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 2 . [3] لاحظ العروة الوثقى 2 : 3 ، فصل في الخلل الواقع في الصلاة ، المسألة 2 ، وما علقه عليه المحقق الخوئي ( رحمه الله ) .