< فهرس الموضوعات > فرع آخر : الخلل بالقربة في الجزء المستحب < / فهرس الموضوعات > فرع آخر : الخلل بالقربة في الجزء المستحب لو أخل بالقربة بالنسبة إلى الجزء المستحبي ، فإن كان من جهة الرياء ، فهو لأجل كونه محرما يستلزم ملازمة المصداق للحرام ، أو يلزم كون الصلاة الخارجية إما فاقدة للشرط أو واجدة للمانع فيلزم بطلانه ، وإن كان من جهة فقده الانبعاث عن الأمر المتوجه إليه ، فلا وجه لبطلانها به إلا بالزيادة الكثيرة ، المضرة بالهيئة الاتصالية . هذا لو قلنا بأن الجزء المستحبي مخصوص بالأمر الندبي . وأما لو قلنا : بأن الأمر إرشاد إلى كمال الفرد الخارجي اللاحق به الجزء - وهذا معنى الجزء الندبي - فلازمه بطلانه لاتحاده مع المصداق . اللهم إلا أن ينكر الاتحاد ، لانبعاثه عن أمر الصلاة ، وإتيانه بالفرد الناقص ، فليتدبر جيدا . < فهرس الموضوعات > الخلل بالقربة في الجزء الواجب < / فهرس الموضوعات > الخلل بالقربة في الجزء الواجب وأما لو أخل بالقربة في الجزء الواجب مع التمكن من تداركه ، فلأحد دعوى : أنه كما إذا أتى بالصلاة مع الاختلال بها يعيدها ، فلا منع من القول بإعادة جزئها ، لأن الجزء الباطل المذكور لا يزيد على الزيادة العمدية ، ولا تشملها الأدلة الناطقة ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية ، حسب إطلاقها على ما مر ، لأن هذه الزيادة تعد باطلة وزيادة بحكم الشرع ، لأجل اعتبار القربة فيها ، بخلاف الزيادة التشريعية ، فإن في الفرض