responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 19


< فهرس الموضوعات > فرع آخر : الخلل بالقربة في الجزء المستحب < / فهرس الموضوعات > فرع آخر : الخلل بالقربة في الجزء المستحب لو أخل بالقربة بالنسبة إلى الجزء المستحبي ، فإن كان من جهة الرياء ، فهو لأجل كونه محرما يستلزم ملازمة المصداق للحرام ، أو يلزم كون الصلاة الخارجية إما فاقدة للشرط أو واجدة للمانع فيلزم بطلانه ، وإن كان من جهة فقده الانبعاث عن الأمر المتوجه إليه ، فلا وجه لبطلانها به إلا بالزيادة الكثيرة ، المضرة بالهيئة الاتصالية . هذا لو قلنا بأن الجزء المستحبي مخصوص بالأمر الندبي .
وأما لو قلنا : بأن الأمر إرشاد إلى كمال الفرد الخارجي اللاحق به الجزء - وهذا معنى الجزء الندبي - فلازمه بطلانه لاتحاده مع المصداق .
اللهم إلا أن ينكر الاتحاد ، لانبعاثه عن أمر الصلاة ، وإتيانه بالفرد الناقص ، فليتدبر جيدا .
< فهرس الموضوعات > الخلل بالقربة في الجزء الواجب < / فهرس الموضوعات > الخلل بالقربة في الجزء الواجب وأما لو أخل بالقربة في الجزء الواجب مع التمكن من تداركه ، فلأحد دعوى : أنه كما إذا أتى بالصلاة مع الاختلال بها يعيدها ، فلا منع من القول بإعادة جزئها ، لأن الجزء الباطل المذكور لا يزيد على الزيادة العمدية ، ولا تشملها الأدلة الناطقة ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية ، حسب إطلاقها على ما مر ، لأن هذه الزيادة تعد باطلة وزيادة بحكم الشرع ، لأجل اعتبار القربة فيها ، بخلاف الزيادة التشريعية ، فإن في الفرض

19

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست