responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 179


إلى آخر الوقت ، أو فاقد الماء دون التراب وهكذا ، هذه هي الجهة الأولى في المسألة .
الجهة الثانية : في ذكر ما تقتضيه القواعد في المقام ربما يقدم حديث الرفع على مستثنى لا تعاد في مطلق الفقرات ، لحكومته عليه ، كما عرفت وجهه ، ويشمل رفع ما لا يعلمون صور تبدل الاجتهاد ، وصور الجهل المركب بحسب الواقع ، ففي جميع الفروض تنتفي الشرطية ، وتقيد دليلها كسائر الموارد .
هذا مع أن حديث الرفع يتقوى بقاعدة كلما غلب الله [1] في بعض الموارد ، مع أن في موارد التقية وتبدل الاجتهاد يكون الأمر أوضح ، حسب أدلته وشهراته مع سعة الوقت .
ولا سيما في موارد الاتكال على الأصول ، ومثل الاستصحاب ، بل وقاعدة التجاوز ، والفراغ ، وأصالة الصحة ، فإنه في جميع تلك الموارد إما نفس القواعد تقتضي الاجزاء أو حديث الرفع ، حسب مختلف فقراته ، في مختلف الفروض ، فربما يتمسك ب‌ " رفع ما لا يعلمون ، وربما ب‌ " رفع ما لا يطيقون وما اضطروا إليه كما لو قلنا بوجوب الاتمام في الأثناء ، فإن الفقيه يحتال ،



[1] عن علي بن مهزيار ، أنه سأله - يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) - عن هذه المسألة ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر . الفقيه 1 : 237 / 1042 ، وسائل الشيعة 8 : 259 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 3 .

179

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست