كما عرفت في بعض البحوث السابقة . ولكن قد عرفت أخيرا تقدم عقد المستثنى على حديث الرفع أولا ، مع أن رفع ما لا يعلمون ظاهر في الجهالة الالتفاتية فلا يشمل الجهل المركب ، وموارد تبدل الاجتهاد ، ومسألة كلما غلب الله بمناسبة كلمة العذر مخصوصة بموارد خارج الوقت لولا الدليل الآخر ، الحاكم عليه أو المقيد له خاصا ، وقد تحرر وجه بطلان التمسك برفع الاضطرار في أمثال المقام في محله صناعة [1] ، مع أن السيد الوالد المحقق - مد ظله - قد صرح بعدم عملهم به في أمثال المقام [2] . ومن الممكن دعوى أن قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور [3] مقدم صناعة على جميع الأدلة ، لأن الفاقد ليس بصلاة ، فيبقى قوله تعالى ( أقم الصلاة ) [4] والأمر بها باق ادعاء . ويؤيده بعض الأخبار الخاصة في خصوص العقوبة على الصلاة بلا طهور [5] ، أو أن الصلاة إذا تم ركنه وسجوده وطهوره فالباقي لا يعتنى به .
[1] تحريرات في الأصول 7 : 115 وما بعدها . [2] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 130 . [3] تقدم في الصفحة 73 . [4] العنكبوت ( 29 ) : 45 . [5] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقعد رجل من الأحبار في قبره فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عز وجل فقال : لا أطيقها فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ، فقالوا : ليس منها بد ، فقال : فيما تجلدونيها ؟ قالوا : نجلدك أنك صليت يوما بغير وضوء . الفقيه 1 : 35 / 130 ، وسائل الشيعة 1 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 2 ، الحديث 2 .