وهناك مسألة فيها مسائل الأولى : قال في العروة : إن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام ، صحت ، ولا فرق في الصحة ، بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ ، أو في الأثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين ، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة ، فلا ينفع شيئا [1] انتهى . وغير خفي : أنه ربما يترشح الخبر عن القاعدة التي أشرنا إليها ، من غير أن يلزم تقييد في إطلاق عقد مستثنى لا تعاد ضرورة أن الطبيعة توصف بالوقت ولو بالنسبة إلى بعض أجزائها . وهذا الذي ذكرناه لا ينافي عدم جواز الدخول قبل الوقت عن علم وعمد ، كما هو واضح ، وعندئذ لا نحتاج إليه وإلى تنقيح خصوصياته ، وتثبيت حجيته ، وإلا فربما يشكل ، لأنه : أولا : ليس من المراسيل الاصطلاحية ، لاسناد ابن أبي عمير إليه ( عليه السلام ) ، بواسطة إسماعيل المجهول ، وربما يحكي عن الضعيف ، مع أن المسألة غير إجماعية ، لذهاب جمع إلى البطلان ، كالعماني والإسكافي والشريف المرتضى ، بل والمختلف والموجز وتلميذه في كشفه والأردبيلي وتلميذه [2] .
[1] العروة الوثقى 1 : 531 ، فصل في أحكام الأوقات ، المسألة 3 . [2] حكاه في مستمسك العروة الوثقى 5 : 156 ، لاحظ جواهر الكلام 7 : 276 ، حكاه عن العماني والإسكافي في مختلف الشيعة 2 : 49 ، رسائل الشريف المرتضى 2 : 350 ، الموجز وكشف الالتباس ( غير موجود ) ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 53 ، مدارك الأحكام 3 : 101 .