< فهرس الموضوعات > في عدم اعتبار إدراك ركعة واحدة < / فهرس الموضوعات > في عدم اعتبار إدراك ركعة واحدة بقي شئ : يمكن دعوى أن مقتضى القاعدة ، إن كان صحة الصلاة مشروطة بإدراكها بمقدار يصدق القضية الحينية ، بالنسبة إلى الطبيعة ، فلا يعتبر الركعة ، بل هو شرط الطبيعة ، ويصدق : أن الصلاة الفانية فيها الركعات والأجزاء ، في الوقت ، وتلك الأخبار لا توجب حصر الصحة بتلك الصورة الخاصة ، إلا من باب مفهوم اللقب . هذا ، مع أن كون المراد من الركعة هو معناها الخاص ، دون الواحدة من الركوع ، غير ثابت ، فيلزم إجمال أخبار المسألة ، فيرجع إلى القاعدة المحررة ، ولا يقتضي عقد المستثنى أكثر من ذلك ، إلا في صورة النص حتى في الطهور ، ولذلك اعتبروا قاطعية الحدث ، وإلا فما هو الشرط - أي شرط طبيعة الصلاة - حاصل بإيجادها وهو طاهر ، فاغتنم . < فهرس الموضوعات > المرحلة الثانية : في خصوص ما ورد في أول الوقت < / فهرس الموضوعات > المرحلة الثانية : في خصوص ما ورد في أول الوقت وهي رواية ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن أبي رياح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ، ولم يدخل الوقت ، فدخل الوقت ، وأنت في الصلاة ، فقد أجزأت عنك [1] .
[1] الكافي 3 : 286 / 11 ، الفقيه 1 : 143 / 666 ، تهذيب الأحكام 2 : 141 / 550 ، وسائل الشيعة 4 : 206 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 25 ، الحديث 1 .