الليل ) [1] مريدا به الصلوات الأربع ، وهذا هو الأقرب ، والله العالم . مسألة : في صورة إدراك ركعة إذا توجه في أثناء العصر إلى استدباره في الظهر فتارة يلتفت قبل الغروب ، وأخرى يلتفت بعد الغروب ، وهو في أثناء العصر ، وثالثة يلتفت بعد الفراغ من العصر ، فالمسألة تطلب من محلها ، فإن أدلتها مختلفة لسانا واحتمالا ثبوتا . وما هو الأقرب : أن الوقت لم يوسع ، بل في هذه الأخبار شهادة على ما ذكرناه ، وهو أن مقتضى إطلاق عقد المستثنى ، كفاية وقوع بعض الصلاة في الوقت ، لأن الطبيعة وقعت في الوقت فتكون تامة ، كما في بعض الروايات ، ونتيجة ذلك جواز التأخير عمدا ، إلا أنه خلاف الاجماع ظاهرا ، والتفصيل في محله . فعلى هذا ، فإن التفت قبل مضي الوقت ، فالكلام هنا كما مر ، وإن التفت إلى استدباره في الظهر بعد مضي الوقت ، فهذه الأخبار محكمة ، وصحت صلاته عصرا وعليه الظهر . وغير خفي : أن مقتضى القاعدة كفاية وقوع الأقل من ركعة ، كما في أول الوقت ، حسب الأخبار الخاصة في غير هذه الصورة ، إلا أن ظاهر الأخبار في هذه المسألة عرفا ، ومقتضى الاجماعات والشهرات ، أنه في صورة عدم العمد لا يعد تارك الصلاة في الوقت ، وإلا فصلاته صحيحة ، ولو أدرك جزء يسيرا من الوقت ، إما عصرا أو ظهرا ، كما هو كذلك على كل تقدير ، لعدم وجوب تأخير غير المدرك لركعة إلى أن يمضي الوقت ، بل