responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 126


عصرا .
اللهم إلا أن يقال : بأن مقتضى أخبار العدول [1] وإطلاقها ، الشامل للظهر القابل للاتيان به أداء ، والعصر الواجب عليه قضاء - ويؤكده أن الترتيب على جميع التقادير ليس قيدا في الظهر ، بل هو قيد في العصر ، أداء وقضاء - إتمامه ظهرا ، وأيضا مقتضى هذه الأخبار اشتراط الترتيب بين الأجزاء ، زائدا على الطبيعة ، كما تحرر في محله [2] ، وهذا لا ينافي وجوب العصر ، إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، من حين الالتفات .
اللهم إلا أن يقال : ما ورد إن هي أربع مكان أربع [3] معناه إن العصر أربع ، مكان أربع أخر وهي الظهر ، لامكان نفسه ، ولو أريد به خلافه ، كان المناسب أن يأتي بأربع الثاني محلى بالألف واللام ، وتفصيله في محله ، أو يعدل إلى الظهر الباطل ، لما عرفت ، ولأن عنوان الأداء والقضاء لا يعتبر شرعا ، حسب ما تحرر [4] ، وأدلة القضاء تفيد بقاء الأمر المتوجه إلى الظهر ، حتى بعد مضي الوقت .
وإلى ذلك يشير قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق



[1] وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 .
[2] تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) : 155 .
[3] حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . . قال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع . . . الكافي 3 : 291 / 1 ، تهذيب الأحكام 3 : 158 / 340 ، وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 .
[4] تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) : 47 .

126

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست