responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 128


هو أولى لقاعدة الميسور ، ولانتفاء الاختصاص بالمعنى المعهود .
ولا أظن التزام أحد بوجوب الاصطبار إلى مضي الوقت إلى المقدار الذي يدرك فيه ركعة من العصر ، حتى يجوز له الشروع في الظهر ، بعد فوت وقت أدائهما ، إلا بأن يقال بوجوب الشروع في العصر ، لقاعدة الميسور ، كما أشير إليه .
كما لا أظن التزام القائلين بالوقت الاختصاصي ، بوجوب اصطبار من أدرك مقدار التشهد من الظهر الصحيح ، إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات ، حسب خبر داود بن فرقد [1] وغيره .
وكون أدبهم التفكيك بين الظهرين - كما ينسب إلى الفقيه الأستاذ البروجردي ( قدس سره ) [2] - لا يقتضي الوقت الاختصاصي ، بعد ورود الأخبار على أن الجمع سنة مطلقا ، أو في الجملة .
وأعجب منه : توهم الجمع بين الأخبار في المسألة الأصلية ، بأن الاستثناء في قوله ( عليه السلام ) : إلا أن هذه قبل هذه [3] إن كان من الاستثناء



[1] داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدارها يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس . تهذيب الأحكام 2 : 25 / 70 ، وسائل الشيعة 4 : 127 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 7 و 18 و 21 .
[2] نهاية التقرير 1 : 32 .
[3] عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال : إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها : صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ومنها : صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه . تهذيب الأحكام 2 : 25 / 72 ، وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 4 .

128

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست