كفاية الواحدة - مع عدم كفاية الاجماع في مثل المسألة ، للاعراض ، وليس بحجة ، ولا بموهن في الحقيقة ، فما في كلامهم غير متين . في بيان ظهور رواية قرب الإسناد في الاختصاص وبيان المناقشة فيها نعم ، رواية قرب الإسناد ظاهرة في الاختصاص ، وأن التوسعة مخصوصة بالمجتهد ، لاشتمالها على قول منسوب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، حيث قال : فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب [1] . إلا أن الحسين بن علوان لم يوثق ، ولم يكن أصحاب الاجماع والأجلاء يروون عنه ، إلا الحسين بن سعيد الأهوازي ، وإن قال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا [2] انتهى . ويكون أكثر رواية منه في الكتب الأربعة ، مع رواية ابن فضال عنه [3] ، فلا يبعد اعتباره ، ويكون أقوى من أخيه حسب مشربنا ، إلا أن الاعتماد على قرب الإسناد عندي مشكل ، على حذو تقييد هذه المطلقات الكثيرة ، حتى عن أميرا لمؤمنين ( عليه السلام ) ، ولا سيما معتبر زرارة الظاهر في الادعاء الذي لا يجوز في مورد يخص بحكم واحد غير ظاهر ، فلا تغفل ، كما مر .
[1] عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقول : من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب . قرب الإسناد : 113 / 394 ، وسائل الشيعة 4 : 315 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 5 . [2] رجال العلامة الحلي : 216 . [3] الكافي 1 : 450 / 34 .