يعقوب بن يقطين [1] ، وهكذا المفروض في رواية الفقيه الواردة في الأعمى ، أو رجل صلى وهي متغيمة [2] ، وهكذا بعض الأخبار السابقة ، إلا أن الكل قاصرة عن التقييد ، بعد كون الطائفتين إيجابيتين . نعم ، التعليل في معتبر الحلبي ب فإنهم قد تحروا [3] غير قاصر عن التقييد ، إلا أن المفروض فيه صلاتهم إلى غير القبلة ، ويكفي لسقوط قابليته عن التقييد ، احتمال كون المراد هي الصلاة دبر القبلة ، باختصاص المجتهد بالتوسعة ، من هذه الجهة دون غيره ، فلا يلزم اختصاص الصحة بالمتحري . وهذا غير بعيد ، بعد ملاحظة الأخبار جمعا ، فإن معتبر الساباطي [4] من جهة التحري ، مطلق فقابل للتقييد ، بأن تصح صلاة المتحري إذا كانت دبر القبلة . ويؤيد ذلك : الطائفة الأخرى من الروايات ، المخصوصة بالجاهل بالقبلة ، والمتحير الذي تصح صلاته ، ولو كانت دبر القبلة - بناء على
[1] يعقوب بن يقطين قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه . تهذيب الأحكام 2 : 48 / 155 و 141 / 552 . [2] عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد ، قال : وسألته عن رجل صلى وهي متغيمة ، ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد . الفقيه 1 : 179 / 844 . [3] تقدم في الصفحة 97 . [4] تقدم في الصفحة 96 .