فتحصل : أن مقتضى الصناعة صحة صلاة المتحري ، ولو كانت دبر القبلة . تنبيه : الاستدلال برواية محمد بن الحصين لصحة صلاة غير المجتهد أيضا في التهذيب بإسناده عن الأهوازي ، عن محمد بن الحصين ، قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : الرجل يصلي في يوم غيم ، في فلاة الأرض ، ولا يعرف القبلة - إلى أن قال ( عليه السلام ) : أو لم يعلم أن الله تعالى يقول وقوله الحق : ( فأينما تولوا فثم وجه الله . . . ) [1][2] . ومقتضى ذلك التعليل صحة الصلاة مطلقا ولو كانت مستدبرة ، إلا أن في نفسها أنه يعيدها ما لم يفته الوقت [3] ولكنه محمول على الاستحباب ، وإلا لزم المناقضة ، فعندئذ تصح صلاة غير المجتهد أيضا ، قضاء لحق العلة . اللهم إلا أن يشكل متنا ، لعدم ظهوره في التعليل ، كما هو الظاهر ، مع أن الحصين غير معتبر ، مع أن خبر الساباطي السابق يقيده لأخصيته منه .
[1] البقرة ( 2 ) : 115 . [2] عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح : الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلى لغير القبلة ، أيعتد بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب : يعيدها ما لم يفته الوقت ، أو لم يعلم أن الله يقول وقوله الحق : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) ؟ ! تهذيب الأحكام 2 : 49 / 160 . [3] نفس المصدر .