نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 210
( مسألة 3 ) يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر [ 1 ] ، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلة ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه . ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً أو حياً عاجزاً في الحج الواجب ، فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلَّا إذا كان عاجزاً ، وأمّا في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميّت تبرعاً أو بالإجارة .
210
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 210