نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 209
الخامس : معرفته بأفعال الحج [ 1 ] وأحكامه ، وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل . السادس : عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام ، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكَّنه من إتيانه ، وأمّا مع عدم تمكَّنه لعدم المال فلا بأس ، فلو حجّ عن غيره مع تمكَّنه من الحج لنفسه بطل على المشهور ، لكن الأقوى أنّ هذا الشرط [ 2 ] إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة ، وإلَّا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة ، وتبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه ، مع أنّ ذلك على القول به وإيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم والعمد ، وأمّا مع الجهل والغفلة فلا ، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه ، حيث إنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنّه قادر شرعاً . ( مسألة 2 ) لا يشترط في النائب الحريّة ، فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصحّ استنابته بدونه ، ولو حج بدون إذنه بطل .
209
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 209