نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج ( عدد الصفحات : 330)
( مسألة 4 ) تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون [ 1 ] ، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا . ( مسألة 5 ) لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس ، نعم الأولى المماثلة . ( مسألة 6 ) لا بأس باستنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلاً ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً ، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل .
( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 20 ، ص 192 .
211
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 211