responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج ( عدد الصفحات : 330)


( مسألة 4 ) تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون [ 1 ] ، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا .
( مسألة 5 ) لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس ، نعم الأولى المماثلة .
( مسألة 6 ) لا بأس باستنابة الصرورة رجلاً كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلاً ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلاً ، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلاً عن رجل .



( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 20 ، ص 192 .

211

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست