نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 189
نعم لو كان حال النذر غير متمكَّن إلَّا من أحدهما معيّناً ، ولم يتمكَّن من الآخر إلى أن مات ، أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالَّذي كان متمكَّناً منه بدعوى أنّ النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكَّن منه ، بناءً على أنّ عدم التمكَّن يوجب عدم الانعقاد ، لكن الظاهر أنّ مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكَّناً إلَّا من البعض أصلاً ، وربّما يحتمل في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً ، بدعوى أنّ متعلَّق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير ومع تعذّر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييرياً ، بل عن الدروس ( قدّس سرّه ) اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن يحجّه أو يحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمكَّن الأب من أحد الأمرين . وفيه : أنّ مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير ، فليس النذر مقيّداً بكونه واجباً تخييرياً حتّى يشترط في انعقاده التمكَّن منهما .
189
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 189