نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 190
( مسألة 24 ) إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ( عليه السّلام ) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته [ 1 ] ، ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة إلَّا إذا تبرّع الوارث بأجرة الزائد ، فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد وإن جعل الميّت أمر التعيين إليه ، ولو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث .
190
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 190