نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 188
( مسألة 22 ) من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع ، يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله [ 1 ] . ( مسألة 23 ) إذا نذر أن يَحج أو يُحج عنه انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وإذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً [ 2 ] . وإذا طرأ من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر ، ولو تركه أيضاً حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً أيضاً ، لأنّ الواجب كان على وجه التخيير فالفائت هو الواجب المخيّر ولا عبرة بالتعيين العرضي ، فهو كما كان عليه كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات فإنّه يجب الإخراج من تركته مخيّراً ، وإن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن .
188
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 188