نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 187
( مسألة 20 ) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلَّقاً على شفاء ولده مثلاً ، فاستطاع قبل حصول المعلَّق عليه ، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام ، ويحتمل تقديم المنذور [ 1 ] إذا فرض حصول المعلَّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً ، بل هو المتعيّن ، إن كان نذره من قبيل الواجب المعلَّق . ( مسألة 21 ) إذا كانت عليه حجّة الإسلام والحج النذري ، ولم يمكنه الإتيان بهما ، إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكَّن إلَّا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهميّتها وجوه ، أوجهها الوسط وأحوطها الأخير [ 2 ] ، وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلَّا لأحدهما ، وأمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما [ 3 ] ولو في عام واحد .
187
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 187