responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 187


( مسألة 20 ) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلَّقاً على شفاء ولده مثلاً ، فاستطاع قبل حصول المعلَّق عليه ، فالظاهر تقديم حجّة الإسلام ، ويحتمل تقديم المنذور [ 1 ] إذا فرض حصول المعلَّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً ، بل هو المتعيّن ، إن كان نذره من قبيل الواجب المعلَّق .
( مسألة 21 ) إذا كانت عليه حجّة الإسلام والحج النذري ، ولم يمكنه الإتيان بهما ، إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكَّن إلَّا من أحدهما ، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهميّتها وجوه ، أوجهها الوسط وأحوطها الأخير [ 2 ] ، وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلَّا لأحدهما ، وأمّا إن وفت التركة فاللازم استئجارهما [ 3 ] ولو في عام واحد .

187

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست