نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 510
على من نعلم بعدم وجود حمل في رحمها . 1 . كما إذا كانت عقيما لا تلد أبدا . 2 . إذا كان الرجل عقيما . 3 . إذا غاب عنها الزوج مدة طويلة كستة أشهر فما فوق ، ونعلم بعدم وجود حمل في رحمها . 4 . إذا تبيّن عن طريق إجراء التجارب الطبّية ، خلو رحمها عنه . ومع العلم بعدم وجود الحكمة في هذه الموارد فحكم الآية محكمة وإن لم تكن حكمة الحكم موجودة ، وهذا لا ينافي ما توافقنا عليه من تبعية الأحكام للمصالح ، فان المقصود منه هو وجود الملاكات في أغلب الموارد لا في جميعها . إذا عرفت الفرق بين الحكمة والعلَّة تقف على أنّ الأستاذ خلط بين العلة والحكمة ، فتكوين الأسرة والأنجاب والتكافل الاجتماعي كلَّها من قبيل الحكم بشهادة أنّ الشارع حكم بصحّة الزواج في موارد فاقدة لهذه الغاية . 1 . يجوز زواج العقيم بالمرأة الولود . 2 . يجوز زواج المرأة العقيم بالرجل المنجب . 3 . يجوز نكاح اليائسة . 4 . يجوز نكاح الصغيرة . 5 . يجوز نكاح الشاب من الشابة مع العزم على عدم الأنجاب إلى آخر العمر . أفيصح للأستاذ أن يشطب على هذه الأنكحة بقلم عريض بحجّة افتقادها لتكوين الأسرة ؟ !
510
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 510