نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 509
والنصرة والتكافل الاجتماعي ، ثمّ يقول : إنّ الله إذ يربط الزواج بغريزة الجنس لم يكن ليقصد مجرد قضاء الشهوة ، بل قصد أن يكون على النحو الذي يحقّق ذلك المقصد بخصائصه من تكوين الأسرة التي شرع أحكامها التفصيلية في القرآن الكريم . وعلى هذا فان الاستمتاع مجردا عن الأنجاب وبناء الأسرة ، يحبط مقصد الشارع من كلّ أصل تشريع النكاح . [1] يلاحظ عليه بوجوه : الأوّل : أنّ الأستاذ خلط علَّة التشريع ومناطه ، بحكمته ، فإنّ العلَّة عبارة عمّا يدور الحكم مدارها ، يحدث الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها ، وهذا بخلاف الحكمة ، فربّما يكون الحكم أوسع منها ، وإليك توضيح الأمرين : إذا قال الشارع اجتنب المسكر ، فالسكر علَّة وجوب الاجتناب بحجّة تعليق الحكم على ذلك العنوان ، فما دام المائع مسكرا ، له حكمه ، فإذا انقلب إلى الخلّ يرتفع . وأمّا إذا قال : * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ . ) * . [2] فالتربّص - لأجل تبيّن وضع الرحم ، وإنّها هل تحمل ولدا أو لا ؟ - حكمة الحكم ، لا علَّته ، ولأجل ذلك نرى أنّ الحكم أوسع منها بشهادة أنّه يجب التربّص
[1] . الدكتور الدريني في تقديمه لكتاب « الأصل في الأشياء الحلية . ولكن المتعة حرام » وكلَّما ننقله منه فهو من تقديمه لهذا الكتاب ولاحظ أيضا : المنار : 5 / 8 فإنّ عامة اعتراضاته مأخوذة من هذا الكتاب . كما أنّ المنار ، في طرح الشبهات عيال على غيره حيّا اللَّه الأمانة . [2] . البقرة : 228 .
509
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 509