responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 68


قلت : إنّ عدم العلم لم يجعل في النصّ قيداً للرفع ، كما إذا قيل : رفع ما لم يعلموا ، بل جعل « ما لا يعلم » وصفاً عنوانيّاً للمجهول ، فهو مرفوع بلا قيد ، وإطلاق الرفع حاكم . نعم ، ذلك في الأعمال المتجدّدة غير مرفوع ؛ لخروجه عن عنوان « ما لا يعلم » ودخوله تحت وصف « ما يعلم » .
وأمّا البحث الجزئي فنقول : أمّا حكم إعادة الصلاة الواجدة للخلل في الوقت ، فقوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة » [1] إلخ حاكم بعدم لزوم الإعادة إن كانت الصلاة فاقدة لغير الجزء الركني ، والشرط الركني . كما يحكم بوجوب إعادتها إن كانت فاقدة للركن شرطاً كان أو جزءاً . فيقيّد به إطلاق حديث الرفع بدعوى أنّ قوله عليه السلام : « لا تعاد » إلخ من قبيل الخاصّ بالنسبة إلى حديث الرفع من جهة كونه كالناظر إلى صورة الجهل . وسيجئ البحث عن قوله عليه السلام : « لا تعاد » إلخ .
ثمّ إنّ قوله عليه السلام في باب الحجّ : « من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ، ومن فاته الموقفان فقد فاته الحجّ » [2] من قبيل قوله عليه السلام : « لا تعاد » في باب الصلاة ، فنحكم بصحّة حجّ من أدرك أحد الموقفين : الوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر . إن كان الخلل واقعاً في بعض المناسك ، كما نحكم بفساد حجّه إن فاته الوقوفان ، والنسبة بينه وبين حديث الرفع هي النسبة بين الحديث وبين قاعدة « لا تعاد » .
ثمّ إنّ قوله عليه السلام : « لا تعاد » إن كان شاملًا للقضاء كما هو الظاهر ، فإنّ المقصود الظاهر من الإعادة استئناف العمل ، لا الإعادة الاصطلاحيّة يعلم حكم القضاء . وإن أبيت عن ذلك ، وقلت باختصاصه استئناف العمل في الوقت فنقول : إنّ وجوب القضاء قد ترتّب على الفوت ، والفوت غير ثابت ؛ وذلك لأنّ الفوت عبارة عن عدم صدور فعل لدى اقتضاء صدوره فهو متقوّم بأمرين ، فأصالة عدم صدور الصلاة في وقتها غير جارية ؛ لعدم الأثر لما عرفت أنّ الأثر مترتّب على مجموع الأمرين ،



[1] وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 91 ، الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 5 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 53 ، الباب 18 من أبواب وجوب الحجّ ، ح 5 .

68

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست