نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 67
واستدلّ على عدم لزوم الإعادة أو القضاء بالإجماع ، وبأنّ الحكم بفساد المأتي به مستلزم للعسر والحرج المنفيّين في الشرع . ولا يخفى عموميّة الاحتجاج الثاني ، وعلى فرض تماميّته يتناول المسائل الأربع . ولكن للنظر في كلا الدليلين مجال . أمّا الإجماع فأصل ثبوته محل تأمّل ؛ إذ لم أعثر على البحث عن هذه المسألة في كتب القدماء ؛ فإنّها من المسائل المستحدثة التي لم تكن مبحوثاً عنها عندهم . سلَّمنا أصل ثبوت الإجماع ، لكن تعبّديّته غير ثابت ، فإنّ من المحتمل اعتماد المجمعين على دليل في المقام ، كاستلزام العسر ونحوه . سلَّمنا ذلك ، لكنّ المتيقّن منه ما إذا كان الخلل من ناحية غير الأركان . وأمّا العسر والحرج فهما وإن كانا منفيّين في الشرع ، لكنّهما يقدّران بقدرهما ، فالمنفي بهما ما إذا لزم أحدهما من ترتيب آثار الفساد . وأمّا في الصورة التي لم يلزم من الحكم بالانتقاض عسر ولا حرج فلا يدلان على نفي آثار الفساد . ويمكن أن يحتجّ لترتيب آثار الصحّة على جميع ما وقع فاسداً بحسب الاجتهاد الفعلي ، وكذا لترتيب آثار الطهارة على ما ظهرت نجاسته فعلًا بقوله : « رفع عن أُمّتي تسعة » وعدّ منها : « ما لا يعلمون » [1] . وما رواه في الكافي عن عبد الأعلى بن أعين : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من لم يعرف شيئاً هل عليه شيء ؟ قال عليه السلام : « لا » [2] . بيان الاحتجاج به أنّ ما لا يعلم اعتباره واشتراطه وحكمه فهو مرفوع ، والمراد من رفعه هو الرفع الواقعي بمعنى أنّ الشرط الذي لم يعلم فهو غير مشترط ، والحكم الذي لم يعلم فهو غير معتبر . فإن قلت : رفع المجهول محدود بعدم العلم به ، وبحصول العلم به ارتفع رفعه .
[1] بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 280 ، ح 47 . [2] الكافي ، ج 1 ، ص 164 ، كتاب التوحيد ، باب حجج الله على خلقه ، ح 2 .
67
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 67