نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 69
لا أحدهما ، مع أنّ اقتضاء وجود الفعل مستصحب العدم أيضاً . وقال المدقّق الأصفهاني : وأمّا القضاء فحيث أنّه مترتّب على الفوت المساوق لذهاب شيء من المكلَّف مع ترتّب حصوله منه لكونه فرضاً فعليّاً ، أو ذا ملاك لزومي فهو عنوان ثبوتي ، فلا ينتزع من عدم الفعل في الوقت ؛ لأنّ المفاهيم الثبوتيّة يستحيل انتزاعها من العدم والعدمي ، فاستصحاب عدمه في الوقت المضروب له يلازم الفوت ، لا أنّه عينه ، فيكون الأصل مثبتاً بالنسبة إليه . [1] وفيه أنّ الفوت ليس بعنوان ثبوتي محض ، بل هو عنوان مركَّب من النفي والثبوت ، مع صحّة انتزاع بعض العناوين الثبوتيّة عرفاً من العدم ، فإنّ الأُمّي منتزع من « لا كاتب » والجاهل منتزع من « لا عالم » . وأما الحال في المسألة الثالثة ، فإن قلنا بجريان قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة فبيان الاحتجاج بها بمثل ما مرّ في بيان الاحتجاج بحديث الرفع ، وإلا فلم نعثر على دليل خاصّ مثبت لانتقاض الحكم بالطهارة أو لبقائه . وأمّا الكلام في المسألة الرابعة فقد قيل : إنّ الأحكام الوضعيّة من حيث أنّها أُمور اعتباريّة وليست بأُمور حقيقيّة فحقيقتها نفس اعتبارها ، فحقيقة الملكيّة ، أو الزوجيّة هي نفس اعتبار كلّ منهما ، فلا كشف خلاف فيها . وفيه : أنّ هذا الكلام صحيح كبرويّاً ، لكنّ الكلام في الصغرى وهو أنّ الشارع هل اعتبر الملكيّة ، أو الزوجيّة ، أو توهّم اعتبار الشارع لكلّ منهما ؟ وبعبارة أُخرى : هل الشارع حكم بترتّب الأثر على العقد الفاقد للشرط عند الجهل باعتبار الشرط أم لا ؟