نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 66
وإن كان الانكشاف تعبّديّاً سواء أكان الاجتهاد السابق ثابتاً بالقطع أو بالتعبّد فلا يجوز للمجتهد العمل على طبق اجتهاده السابق ؛ لوجود الحجّة على فساده ؛ ولعدم وجود حجّة على صحّته ، ومثل هذا الرأي مردود عند العقل والعقلاء ، فلا يجوز الاحتجاج به . فالوظيفة بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة هي العمل بالرأي الجديد ، أو العمل بالاحتياط . الرابعة : إنّ إعماله السابقة الواقعة مطابقة للاجتهاد السابق إن لم يكن لها أثر لزمان كشف الخلاف فلا نتيجة للبحث عنها ، كما لو كان قائلًا بحلَّيّة أكل لحم الأرنب وأكله فصار قائلًا بحرمته ، فالبحث كلّ البحث عمّا لو كان لفساد عمله أثر في زمان انكشاف الخلاف وذلك يتصوّر في مسائل أربع . الأولى : إذا كان قائلًا بعدم اعتبار شيء في الصلاة ، وقد أتى بصلاة فاقدة له ، ثمّ صار قائلًا باعتباره فيها حينما كان وقت إعادة الصلاة باق فهل تجب الإعادة ؟ الثانية : نفس المسألة وقد فات وقت الصلاة ، فهل يجب القضاء ؟ الثالثة : إذا كان قائلًا بطهارة مائع قد أصابه ، ثمّ قال بنجاسته فهل يجب تطهير محلّ الإصابة ؟ الرابعة : إذا كان قائلًا بعدم اعتبار شرط في العقد ، وأجرى صيغ عقود فاقدة لذلك الشرط ، ثمّ صار قائلًا باعتباره في العقد فهل يجب تجديد العقود السابقة ؟ والبحث في المسائل الأربع قد يقع كلَّيّاً بأن يقال : هل تبدّل رأي المجتهد في حكم يوجب انتقاض آثار ذلك الحكم أم لا ؟ وقد يقع جزئيّاً بأن يبحث عن أثر وقوع التبدّل في كلّ واحدة من المسائل الأربع . أما البحث الكلَّي فنقول : إنّ العقل حاكم بالانتقاض ، بل التعبير بالانتقاض لا يخلو من مسامحة ، إذا لم يكن هناك حكم في الواقع حتّى ينتقض ، بل كان توهّم وجود حكم وقد ارتفع . نعم ، لو كان هناك إرشاد من ناحية الشارع بترتّب الأثر على وجود ذلك الحكم لكان العقل يسحب حكمه ؛ فإنّ حكم العقل من باب الحماية عن أحكامه .
66
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 66