نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 376
والسرّ في انعزال مثل الوكيل بموت الموكَّل وعدم انعزال المنصوب بموت من نصبه مع اشتراكهما في النصب ، أنّ الأوّل راجع إلى النصب من قبل الشخص فيزول بزوال الشخص ، والثاني منصوب من قبل المقام والمقام لا يزول بموت صاحب المقام ، نعم ، لو زال المقام يزول ، كما أنّ وكيل المقام لا ينعزل بموت صاحب المقام ، المقام من جهة بقاء المقام . < فهرس الموضوعات > [ المسألة 52 ] البقاء على تقليد الميّت بدون إذن < / فهرس الموضوعات > [ المسألة 52 ] البقاء على تقليد الميّت بدون إذن المسألة 52 : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلَّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد . قد تقرّر في مستهلّ البحث عن التقليد أنّ من لم يكن مجتهداً يجب عليه الرجوع في أعماله الشرعيّة إلى المجتهد ، والمتّفق عند الكلّ حجّيّة قول المجتهد ما دام حيّاً ، فإذا مات يطرأ الشكّ في حجّيّة قوله ، وقد مرّ أنّ الشكّ في حجّيّة الحجّة ملازم للحكم بعدمها ، فلا يجوز للعامّي البقاء على قول الميّت بلا إذن من مجتهد حيّ . نعم ، لو كان العامّي مجتهداً في نفس هذه المسألة ، بأن استقلّ عقله بجواز البقاء كما عليه العقلاء في أمثال هذه الأُمور ، فكون بقائه على تقليد الميّت كالتقليد محلّ نظر ، بل منع ، سيّما إن قلنا : إنّ هذه المسألة ليست من المسائل التقليدية ، فالأولى تغيير العنوان بالبقاء على تقليد الميّت بدون الحجّة . < فهرس الموضوعات > [ المسألة 53 ] اختلاف الحيّ والميّت في الفتوى < / فهرس الموضوعات > [ المسألة 53 ] اختلاف الحيّ والميّت في الفتوى المسألة 53 : إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلَّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد . فقلَّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة . وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ، ثمّ مات وقلَّد من يقول بالبطلان ، يجوز له البناء على الصحّة ، نعم ، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى
376
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 376