نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 377
فتوى المجتهد الثاني . وأمّا إذا قلَّد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثمّ مات وقلَّد من يقول بنجاسته ، فالصلاة والأعمال السابقة محكومة بالصحّة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته . وكذا في الحلَّيّة والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا ، فذبح حيواناً كذلك ، فمات المجتهد وقلَّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أؤاكله حكم بصحّة البيع ، وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا . إنّ البحث عن هذه المسألة مبتنٍ على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ؛ إذ بناءً على جوازه وعلى الدليل المستفاد من دليل التقليد لا محلّ للنزاع فيه ، فإنّ فتوى الميّت باقية على حجّيّتها ، وبرجوع العامّي إلى الحيّ لا تخرج عن الحجّيّة ، نظير العدول من الحيّ إلى الحيّ في صور جوازه . يمكن أن يقال بصحّة جميع الأعمال السابقة التي أتى بها المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته ؛ فإنّه لا ريب في حجّيّة قول الميّت في زمان حياته ، فإنّ عروض الموت له لا يسقطه عن الحجّيّة ، فالموت بناءً على عدم جواز تقليد الميّت نهاية لأمد حجّيّة قوله ، وليس بمسقط لحجّيّته في زمان حياته ، فكلّ ما أتى به المستفتي في زمان حياة الميّت كان له حجّة فعليّة لم ينكشف خلافها ، فليس الموت كاشفاً عن خطأ الحجّة ، أو عن عدم حجّيّة قول الميّت في حياته ، كما أنّ فتوى الحيّ الذي رجع إليه ليس بكاشفة عن خطأ الميّت ؛ لأنّ خلاف الحيّ في الفتوى مع الميّت لا يوجب سقوط حجّيّة قول الميّت في ظرف حجّيّته ، إنّ فعليّة الحجّيّة لقول الحيّ إنّما حدثت له من زمان الرجوع إليه . فإنّ المستفاد من أدلَّة التقليد أنّ حجّيّة قول الفقيه شأنيّة ، وفعليّتها موقوفة على الرجوع إليه ، فلا معارضة لقول الحيّ مع قول الميّت ، والحجّيّة الفعليّة لكلّ واحد من القولين إنّما حدثت في زمان عدم حدوث الحجّيّة الفعليّة للقول الآخر ، فهذه قاعدة جارية في جميع موارد العدول من مفت إلى مثله ، سواء أكان من الحيّ إلى الحيّ أم كان
377
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 377