responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 334


إنّ الشرائط المعتبرة في المفتي لجواز تقليده هل هي معتبرة أيضاً في جواز البقاء على تقليده أم لا ؟ فعلى الأوّل يجب العدول عنه عند فقد أحدها ، وجهان ، بل قولان :
وقبل الدخول في البحث عن المسألة يجب أن يبيّن مورد النزاع ومقتضى الأصل فيها ، أمّا مورد النزاع أنّه لو زال وصف الاجتهاد عن المفتي مثلًا فهل يجوز البقاء على تقليد آرائه الصادرة قبل زوال الاجتهاد أم لا ، بعد القطع بعدم جواز تقليد الآراء الصادرة منه بعد زوال صفة الاجتهاد ؟
أمّا مقتضى الأصل فالأصل العقلي واللفظي والعملي حاكمة بالجواز .
أمّا الأصل العقلي فهو سيرة العقلاء فإنّها قائمة على الرجوع إلى الآراء الصادرة من الخبراء عند زوال الخبرويّة عنهم ، وهذا ممّا لا إشكال .
وأمّا الأصل اللفظي فهو الإطلاقات الواردة في الباب فيصدق على هذا التقليد أنّه رجوع إلى راوي الحديث ، وناظر في الأحاديث ، وإلى عالم صائن لنفسه ، وهكذا .
وأمّا الأصل العملي فالاستصحاب ، وقد مرّ الإشكال عليه مع جوابه . إذا تقرّر ذلك فنقول :
احتجّ لوجوب العدول بوجهين :
أحدهما : إطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم والعدالة عند العمل برأي الفقيه من غير فرق بين الابتداء والبقاء .
ويرد عليه :
أوّلًا : أنّ تحصيل الإجماع في مسألة لم يكن مبحوثاً عنها عند قدماء الأصحاب غير ممكن .
وثانياً : سلَّمنا ، لكنّ الكلام في تعبّديّة الإجماع لاحتمال استناد المجمعين إلى العقل .
وثالثاً : أنّ دعوى الإطلاق لعقد إجماع موقوف على قيام الإجماع على لفظ خاصّ ، وكون الإجماع المدّعى في المقام من هذا القبيل غير معلوم ، بل الشكّ كاف لعدم إحراز الإطلاق .
ثانيهما : أنّ ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل ، مثلًا : أنّ المسوق لوجوب اتّباع رأيه

334

نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست