نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 334
إنّ الشرائط المعتبرة في المفتي لجواز تقليده هل هي معتبرة أيضاً في جواز البقاء على تقليده أم لا ؟ فعلى الأوّل يجب العدول عنه عند فقد أحدها ، وجهان ، بل قولان : وقبل الدخول في البحث عن المسألة يجب أن يبيّن مورد النزاع ومقتضى الأصل فيها ، أمّا مورد النزاع أنّه لو زال وصف الاجتهاد عن المفتي مثلًا فهل يجوز البقاء على تقليد آرائه الصادرة قبل زوال الاجتهاد أم لا ، بعد القطع بعدم جواز تقليد الآراء الصادرة منه بعد زوال صفة الاجتهاد ؟ أمّا مقتضى الأصل فالأصل العقلي واللفظي والعملي حاكمة بالجواز . أمّا الأصل العقلي فهو سيرة العقلاء فإنّها قائمة على الرجوع إلى الآراء الصادرة من الخبراء عند زوال الخبرويّة عنهم ، وهذا ممّا لا إشكال . وأمّا الأصل اللفظي فهو الإطلاقات الواردة في الباب فيصدق على هذا التقليد أنّه رجوع إلى راوي الحديث ، وناظر في الأحاديث ، وإلى عالم صائن لنفسه ، وهكذا . وأمّا الأصل العملي فالاستصحاب ، وقد مرّ الإشكال عليه مع جوابه . إذا تقرّر ذلك فنقول : احتجّ لوجوب العدول بوجهين : أحدهما : إطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم والعدالة عند العمل برأي الفقيه من غير فرق بين الابتداء والبقاء . ويرد عليه : أوّلًا : أنّ تحصيل الإجماع في مسألة لم يكن مبحوثاً عنها عند قدماء الأصحاب غير ممكن . وثانياً : سلَّمنا ، لكنّ الكلام في تعبّديّة الإجماع لاحتمال استناد المجمعين إلى العقل . وثالثاً : أنّ دعوى الإطلاق لعقد إجماع موقوف على قيام الإجماع على لفظ خاصّ ، وكون الإجماع المدّعى في المقام من هذا القبيل غير معلوم ، بل الشكّ كاف لعدم إحراز الإطلاق . ثانيهما : أنّ ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل ، مثلًا : أنّ المسوق لوجوب اتّباع رأيه
334
نام کتاب : الإجتهاد والتقليد نویسنده : السيد رضا الصدر جلد : 1 صفحه : 334